إذا طالبت المرأة بالصداق (المعجل أو الحال) فإنه يجب على الزوج تسليمه أولا؛ لأن حق الزوج في المرأة متعين، وحق المرأة في الصداق لم يتعين بالعقد، وإنما يتعين بالقبض؛ فوجب على الزوج التسليم عند المطالبة؛ ليتعين كما في البيع (?).
وللمرأة قبل دخول الزوج بها أن تمنع الزوج عن الدخول حتى