القول الثاني: يفرض حالا. وهو قول الشافعية (?)، ووجه عند الحنابلة (?).

تعليلهم: لأنه بدل متلف فأشبه قيم المتلفات (?).

الراجح ووجه الترجيح:

يترجح - والله أعلم بالصواب - القول الأول، وهو: أن مهر المثل يفرض مؤجلا؛ لأننا إذا رجعنا في مقدار الصداق إلى صداق مثلها ونسائها فإننا نرجع إليه في الحلول والتأجيل؛ إذ لا فرق بين الحالين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015