من الحنابلة (?).
دليل هذا القول: أن المهر المؤجل دون ذكر وقته عوض مجهول المحل ففسد كالثمن في البيع (?).
ويمكن أن يجاب على هذا الاستدلال: أن عدم إطلاق الأجل لا يقتضي الفساد؛ بل ينصرف اللفظ إلى ما يجري به العرف، والعرف ينصرف إلى الفرقة، والقاعدة الفقهية: أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا (?).
القول الرابع: يصح الأجل، ولا يحل حتى يطلق أو يخرج من مصرها، أو يتزوج عليها، وبه قال إياس بن معاوية (?).