وأبو عبيد. .

ولم أعثر لهم على أدلة تعضد ما ذهبوا إليه.

القول الثالث: يبطل الأجل والمهر فاسد، ولها مهر المثل، وإليه ذهب الشافعي (?)، وراية عن أحمد (?)، وبها قال أبو الخطاب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015