وأبو عبيد. .
ولم أعثر لهم على أدلة تعضد ما ذهبوا إليه.
القول الثالث: يبطل الأجل والمهر فاسد، ولها مهر المثل، وإليه ذهب الشافعي (?)، وراية عن أحمد (?)، وبها قال أبو الخطاب