والشعبي (?)، وهو الصحيح (?)، والمذهب (?)، وهو من مفردات المذهب (?) ورجحه الشيخ ابن عثيمين (?).

دليل هذا القول: أن كل لفظ مطلق يحمل على العرف والعادة، والعرف في الصداق المؤجل ترك المطالبة به إلى حين الفرقة فحمل عليه، فيصير حينئذ معلوما بذلك (?).

القول الثاني: يبطل الأجل ويكون حالا، وإليه ذهب بعض الحنفية (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015