والشعبي (?)، وهو الصحيح (?)، والمذهب (?)، وهو من مفردات المذهب (?) ورجحه الشيخ ابن عثيمين (?).
دليل هذا القول: أن كل لفظ مطلق يحمل على العرف والعادة، والعرف في الصداق المؤجل ترك المطالبة به إلى حين الفرقة فحمل عليه، فيصير حينئذ معلوما بذلك (?).
القول الثاني: يبطل الأجل ويكون حالا، وإليه ذهب بعض الحنفية (?)،