وبعض المالكية (?)، وهذا رواية عن أحمد؛ حيث قال: إذا تزوج على العاجل والآجل لا يحل إلا بموت أو فرقة، وقال به القاضي أبو يعلى وعليه أكثر الأصحاب، وبه قال النخعي