{مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ} (?) فمتى تحقق التوحيد فقد أتى العبد بأعظم ما أراد الله عز وجل.
يسر في العبادات، ففي باب الطهارة الأصل أن تكون بالماء، فإن لم يوجد الماء أو شق استعماله عدل إلى التيمم بالتراب {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} (?).
وفي باب الصلاة أول ما فرضت خمسين صلاة ثم خففت إلى خمس بأجر خمسين صلاة.
والأصل أن يؤدي المسلم الصلاة قائما، فإن لم يستطع المسلم ذلك صلى قاعدا فإن لم يستطع فعلى جنبه «صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا ... (?)».
إذا سافر المسلم شرع له قصر الصلاة وجمعها تخفيفا عليه {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ} (?).
وفي الزكاة تخفيف في المال الزكوي وفي القدر المخرج، فالمال الزكوي ما كان ناميا بحيث لا يؤثر الإخراج فيه، والقدر المخرج يسير وهو في الغالب ربع العشر.