حتى يغسل رجله اليسرى؛ لقول النبي – صلى الله عليه وسلم -: «إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما، وليصل فيهما، ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة (?)» أخرجه الدارقطني، والحاكم وصححه من حديث – أنس رضي الله عنه – ولحديث أبي بكرة الثقفي – رضي الله عنه – عن النبي – صلى الله عليه وسلم: «أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما (?)» أخرجه الدارقطني، وصححه ابن خزيمة.