وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «فإذا قرأ الإمام فأنصتوا (?)» رواه النسائي وأبو داود (?) وابن ماجه (?) واللفظ له.
وقال بعض أهل العلم (?) إنها تسقط عنه، واحتجوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من كان له إمام فقراءته قراءة إمامه (?)» رواه أحمد.
والصواب الأول؛ لضعف الحديث المذكور، ولو صح لكان محمولا على غير الفاتحة جمعا بين النصوص، لكن لو نسيها المأموم أو لم يقرأها جهلا بالحكم الشرعي أو تقليدا لمن قال بعدم وجوبها على المأموم، صحت صلاته، وهكذا من أدرك الإمام راكعا فركع معه أجزأته الركعة، وسقطت عنه الفاتحة، لما ثبت في الصحيح عن البخاري (?) – رحمه الله – عن أبي بكرة الثقفي، أنه أدرك النبي – صلى الله عليه وسلم – راكعا، فركع دون الصف ثم دخل في الصف فقال النبي – صلى الله عليه وسلم -: