وجه الاستدلال:

دل الحديث على أن المستحاضة تغتسل عند انتهاء أيام عادتها، ثم تتوضأ لكل صلاة (?).

3 - دليل من الرأي:

أن دم الاستحاضة حدث لا يوجب الغسل، بخلاف الدم الخاص بالحيض، أو النفاس، أو الجما ع (?).

وقد وافق السيدة عائشة - رضي الله عنها - في ذلك عروة، وابن المسيب - رحمهما الله - (?).

ومن الفقهاء: الحنفية، والشافعية، والحنابلة، والمالكية، إلا أنهم قالوا: لا يجب عليها الوضوء لكل صلاة إلا لحدث جديد غير خروج وقت الصلاة (?).

ولعل الراجح والله أعلم هو ما ذهبت إليه عائشة - رضي الله عنها - أن المستحاضة تغتسل مرة واحدة لطهرها، وتتوضأ لكل صلاة. ومن الممكن أن تكون الفكرة الأصولية التي بنت عائشة - رضي الله عنها - عليها حكمها في أن المستحاضة تغتسل مرة واحدة،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015