الأدلة:
استدلت لما ذهبت إليه - رضي الله عنها - بما يلي:
1 - ما روته - رضي الله عنها - «من أن فاطمة بنت أبي حبيش أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله إني أستحاض فلا ينقطع مني الدم، فأمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل، وتتوضأ لكل صلاة، وتصلي وإن قطر الدم على الحصير قطرا (?)».
وجه الاستدلال:
أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمرها بما يجب عليها، وهو الغسل بعد انقضاء أيام عادتها، ثم تتوضأ لكل صلاة فقط، فدل ذلك أنه هو الواجب عليها (?).
2 - ما رواه أبو داود والترمذي قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في المستحاضة «تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي، والوضوء عند كل صلاة (?)».