على أن ما عداه مباح للرجل (?).
3 - ما رواه عكرمة - رحمه الله - عن بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -: أن «النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا (?)».
وكذلك ما روي «عن أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها – قالت: " كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض (?)».
وجه الاستدلال:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يمتنع إلا عن فرجها فقط، فدل على حل ما سواه من المرأة الحائض (?).
4 - دليل من القياس: أن تحريم الوطء للحائض لأجل الحيض، فاختص التحريم بمكانه كالدبر (?).
وقد وافق أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - في ذلك أمهات المؤمنين حفصة وميمونة - رضي الله عنهما - (?).