على أن ما عداه مباح للرجل (?).

3 - ما رواه عكرمة - رحمه الله - عن بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -: أن «النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا (?)».

وكذلك ما روي «عن أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها – قالت: " كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض (?)».

وجه الاستدلال:

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يمتنع إلا عن فرجها فقط، فدل على حل ما سواه من المرأة الحائض (?).

4 - دليل من القياس: أن تحريم الوطء للحائض لأجل الحيض، فاختص التحريم بمكانه كالدبر (?).

وقد وافق أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - في ذلك أمهات المؤمنين حفصة وميمونة - رضي الله عنهما - (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015