وجه الاستدلال:

أن المحيض هو اسم لمكان الحيض، كالمقيل، والمبيت، فتخصيصه موضع الدم بالاعتزال دليل على إباحته فيما عداه من المرأة، وهو ما تحت الإزار (?).

2 - ما ورد في سبب نزول الآية السابقة عن أنس - رضي الله عنه - (أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة عندهم لم يؤاكلوها، ولم يجامعوها في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} (?)، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح (?)»، فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه.

وجه الاستدلال:

قالوا: إن الرسول - صلى الله عليه وسلم - بين المباح للرجل من زوجته الحائض، وأنه لا يحرم عليها إلا النكاح الذي هو الجماع، ومحله الفرج، فدل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015