وعللوا ذلك: بأن الصلاة عبادة وقد أتى بها المصلي على الوجه المنهي عنه! فلم تصح؛ كصلاة الحائض وصومها؛ لأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه (?).
قال أحمد - رحمه الله -: " من صلى في مقبرة، أو إلى قبر أعاد أبدا " (?).
القول الثاني: أن الصلاة في المقبرة لا تصح إن علم بالنهي وإلا صحت.
وهو رواية عن أحمد (?).
وعللوا ذلك: بأن المصلي إذا كان عالما بالنهي، فهو عاص بفعله، والمعصية لا تكون قربة ولا طاعة.
وإن لم يكن عالما بالتحريم، فهو معذور بالجهل (?).
ويجاب عن ذلك: بأن الجهل لا يكون مسوغا للفعل، ومصححا له، وإنما يكون عذرا في رفع الإثم.
القول الثالث: أن الصلاة في المقبرة صحيحة مع التحريم، وهو رواية عن أحمد (?).