بينت - سابقا - أن القول الراجح هو حرمة الصلاة في المقبرة، فهل تكون هذه الصلاة صحيحة مع التحريم، أم أنها باطلة وغير مجزئة.
اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في ذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن الصلاة في المقبرة لا تصح بحال.
وقال بذلك الشافعية في المقبرة المنبوشة (?)، وهو رواية عن أحمد، وهي أشهر وأصح في المذهب، واختاره الأصحاب (?).