وفي باب القضاء هدى الأمة المسلمة إلى أقوم السبل فأمر بالحكم بالعدل {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ} (?) هدانا لحفظ الحقوق بالبينات والشهود {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} (?) نهى عن كتمان الشهادة، {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ} (?) وحرم شهادة الزور {وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ} (?)، {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ} (?).
وفي الحدود جاء بنظام عادل، فأمر بقطع يد السارق إذا سرق؛ تقطع يده في ربع دينار وإن كانت قيمتها نصف الدية، لكنه أمر بقطعها؛ حماية للأموال {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} (?) أمر بجلد الزاني غير المحصن لانتهاكه المحرمات فقال: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} (?)، أمر بجلد القاذف، الذين