الشافعية (?).
القول الثاني: التفصيل بحسب نية الفاتح فإن قصد بفتحه مجرد القراءة لم يحنث، وإن قصد إفهامه أو لم يقصد شيئا حنث.
وهو قول عند الشافعية (?).
القول الثالث: التفصيل وهو أنه لا يحنث إن فتح عليه في الفاتحة ويحنث إن فتح عليه في غيرها.
وهو قول للمالكية (?).
القول الرابع: أنه يحنث بالفتح مطلقا.
وهو المشهور من مذهب المالكية (?) وقول عند الشافعية (?).
الأدلة والمناقشة:
استدل من قال بأنه لا يحنث مطلقا بما يأتي:
1 - أن الفتح كلام الله - تعالى - وليس كلام الآدميين، فلا يصدق عليه أنه كلمه (?).
2 - أن الفتح لا يسمى كلاما في العرف، وإن كان كلاما في