الشافعية (?).

القول الثاني: التفصيل بحسب نية الفاتح فإن قصد بفتحه مجرد القراءة لم يحنث، وإن قصد إفهامه أو لم يقصد شيئا حنث.

وهو قول عند الشافعية (?).

القول الثالث: التفصيل وهو أنه لا يحنث إن فتح عليه في الفاتحة ويحنث إن فتح عليه في غيرها.

وهو قول للمالكية (?).

القول الرابع: أنه يحنث بالفتح مطلقا.

وهو المشهور من مذهب المالكية (?) وقول عند الشافعية (?).

الأدلة والمناقشة:

استدل من قال بأنه لا يحنث مطلقا بما يأتي:

1 - أن الفتح كلام الله - تعالى - وليس كلام الآدميين، فلا يصدق عليه أنه كلمه (?).

2 - أن الفتح لا يسمى كلاما في العرف، وإن كان كلاما في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015