المطلب الثالث: أثر الفتح في اليمين.
إذا حلف شخص ألا يكلم فلانا ثم فتح عليه بالقراءة فهل يحنث بهذا الفتح ويكون كلمه وتلزمه الكفارة؟ أو لا.
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على أربعة أقوال:
القول الأول: أنه لا يحنث مطلقا.
وهو مذهب الحنفية والحنابلة، والمشهور من مذهب