وقد اختلف الفقهاء في هاتين الصورتين على ثلاثة أقوال:
القول الأول: عدم جواز الفتح في هاتين الصورتين.
وهو مذهب الحنفية (?)، والمشهور من مذهبي المالكية (?)، والحنابلة (?).
القول الثاني: كراهة الفتح.
وهو قول للمالكية (?)، والحنابلة (?).
القول الثالث: جواز الفتح.
وهو مذهب الشافعية (?) واختيار الشوكاني (?)، والذي يفهم من كلام ابن القيم (?) - رحمهما الله -.
الأدلة والمناقشة:
استدل القائلون بعدم الجواز بما يأتي: