ما سبق.
وهو القول الصحيح عند الشافعية (?)، وقول أكثر الحنابلة (?).
القول الثاني: أن الفتح إن كان يسيرا لم يقطع الموالاة، وإن كان طويلا قطعها. وهو وجه عند الشافعية (?).
القول الثالث: أن الفتح يقطع الموالاة مطلقا، ويلزم المأموم الاستئناف. وهو وجه عند الشافعية (?)، وقول عند الحنابلة (?).
الأدلة والمناقشة:
استدل من قال بأن فتح المأموم لا يقطع الموالاة مطلقا بأن الفتح على الإمام مشروع، ومأمور به، وهو مما تتعلق به مصلحة الصلاة، وإذا كان كذلك لم يقطع الموالاة (?).
واستدل من قال بأنه يقطع الموالاة مطلقا بالقياس، ووجهه أن الفتح على الإمام كالذكر الأجنبي عن الصلاة، كالحمد عند