وفيه ثلاث مسائل:
إذا شرع المأموم في قراءة الفاتحة ثم قطع قراءته من أجل الفتح على إمامه، فهل هذا الفتح يقطع الموالاة في الفاتحة ويلزمه حينئذ الاستئناف أو لا يقطع ويبني على قراءته قبل الفتح؟ خلاف بين الفقهاء:
القول الأول: أن الفتح لا يقطع الموالاة مطلقا بل يبني على