وحجته:
1 - قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} (?).
وجه الدلالة: أن هذه الأوقات معلومة، فتدخل في عموم الآية.
2 - حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: «من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم (?)».
وهذه آجال معلومة عند المسلمين (?).
القول الثاني: أنه لا يصح التأجيل إلى هذه الأوقات.
وهو قول للحنفية (?)، وظاهر قول الخرقي وابن أبي موسى من الحنابلة (?).
وحجته: أنه تأجيل إلى غير الشهور الهلالية أشبه ما لو أجل إلى الشعانين (?).