ذلك يعود بالجهالة على الثمن فيفسد العقد (?).

ونوقش: بعدم التسليم، فإن جهالة الثمن لا تفسد العقد، وإنما تفسد شرط الأجل فقط.

الترجيح: الراجح- والله أعلم- هو القول الأول لقوة دليله في مقابل ضعف دليل المخالف بمناقشته.

الأمر الثالث: تحديد الأجل بغير الأشهر الهجرية.

المشروع للمسلم أن يؤقت بالأشهر الهلالية؛ لقوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} (?) لكن لو حدد الأجل بغير الأشهر الهجرية، مثل: أن يحدد الأجل في شهر يناير، أو شهر فبراير، ونحو ذلك.

فللعلماء في صحة هذا التأجيل قولان:

القول الأول: صحة التأجيل إلى هذه الأوقات.

وهو قول عند الحنفية (?)، ومذهب المالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015