ويلاحظ أنه كان في الأول يتكلم عن المنافع وفي الثاني عن الكفن يريد نفي المالية عنهما، فعرف المال في كل موضع بحسب غرضه.
تعريف ابن عابدين: (المراد بالمال: ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة) وقد نقله صاحب البحر الرائق أيضا عن الكشف الكبير (?).
تعريف لابن عابدين أيضا: (المال: المنتفع به في التصرف على وجه الاختيار) (?).
- تعريف للسرخسي: (وكل عين ينتفع به- غير الآدمي الحر- فهو مال) (?).
وعند النظر في هذه التعريفات للحنفية نجدها قد اعتمدت عدة عناصر للمالية، هي:
1 - إمكان الإحراز والادخار.
2 - قصد التمول، والمراد بالتمول - كما سيأتي لاحقا-