دون غيره وقيل: إن الأم كالأب في ذلك وهو ظاهر كلام الخرقي.
القول الثالث: أن الأصل جواز الرجوع إلا لذي الرحم المحرم فلا يجوز وهذا مذهب الحنفية.
هذه أهم الأقوال، وثمة تفريعات أخرى لكنها تعود إلى هذه الأصول أدلة القول الأول: استدلوا بأدلة كثيرة منها:
1 - حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه (?)».
ولفظ مسلم: «مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يعود في قيئه يأكله (?)».
البخاري وأخرجه-رحمه الله- أيضا 55 بلفظ: «ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه (?)».