س: ما حكم صلاة الفذ خلف الصف أو خلف الإمام؟
ج: المشهور أن صلاة الرجل فذا خلف الصف أو خلف الإمام لا تصح إن صلى ركعة فأكثر، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا صلاة لفرد خلف الصف (?)» رواه الإمام أحمد وابن ماجه، وفي حديث آخر «أنه - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة (?)» رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه وابن ماجه وإسناده ثقات، إلا أن يكون الفذ امرأة منفردة وحدها فتصح صلاتها، «لحديث أنس أن جدته مليكة دعت النبي - صلى الله عليه وسلم - لطعام صنعته فأكل، ثم قال: قوموا لأصلي لكم. فقمت