والقلم وما شاكلهما بل قد حكى غير واحد من أهل العلم انعقاد الإجماع على ذلك، فكأنه لا يعتد بخلاف الظاهرية ومن تابعهم.
ط - ثم تناول البحث بعد ذلك مسألة زكاة الحلية المذكورة إذا وجدت، فبين أن قوما قالوا: بوجوب الزكاة فيها إذا حصل منها ما يتمول، وقال قوم: تزكى إذا بلغت نصابا، وقال قوم: إن حرمت ففيها الزكاة وإن أبيحت فلا زكاة فيها، وقال قوم: لا تجب الزكاة في الحلية المذكورة مطلقا.
والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم،،،