كالمسجد، وإذا انتفت مشروعيتها تمحضت فيها إضاعة المال وقد نهينا عن إضاعته.
د - والجمهور على منع التحلية بالنقدين مطلقا، وخصت طائفة منهم المنع بما كان داخل المصحف دون ما كان على جلده، وفرق قوم بين مصاحف الرجال وبين مصاحف النساء، فمنعوا في الأولى ورخصوا في الثانية، ولم يظهر لي وجه هذا الترخيص، وألحق قوم بمصاحف النساء في الحكم مصاحف غير المكلفين من الذكور كالصبيان والمجانين.
هـ - وحكم التمويه بالنقدين كحكم التحلية عند الجمهور وقال قوم: التمويه ممنوع حتى على القول بجواز التحلية لكون التمويه إضاعة محضة للمال، وسوى فريق من أهل العلم بين التحلية والتمويه في الإباحة.
ووالجمهور على القول بتحريم كتابة المصاحف بالذهب حتى أمر بعضهم بحكه لمكان البدعة فيه ولكونه إضاعة للمال كالتمويه، ورخصت قلة من أهل العلم في كتابة المصاحف بالذهب ومنعت قياسه على التمويه؛ لأن إكرام الحروف لا يتأتى إلا به في زعمها.
ز - ومنع جمهور الفقهاء تحلية كتب العلم أيضا، وحكى بعضهم الاتفاق على ذلك وعد القول بجوازها قولا شاذا.
ح - والجمهور أيضا على القول بتحريم تحلية آلات الكتابة كالدواة