قال: «إذا أمن الإمام فأمنوا (?)» متفق عليه، وحديث وائل بن حجر: «" أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا قال: ولا الضالين آمين، ورفع صوته (?)» رواه أبو داود، قال الزرقاني: وبه قال مالك في رواية المدنيين والشافعي والجمهور وفي شرح المواق لمختصر خليل ما نصه: وفي قول الإمام إياها في الهجر اختلاف. قال الباجي: وهما روايتان، وقال بعض أصحاب الإمام مالك: لا يسن التأمين للإمام واستدلوا بحديث أبي هريرة " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقولوا آمين (?)» الحديث رواه الإمام مالك، قالوا هذا دليل على أنه لا يقولها.
وأجاب الأولون بأن هذا لا حجة فيه؛ لأنه قصد تعريفهم بموضع تأمينهم، وهو موضع تأمين الإمام ليكون موافقا لتأمين الملائكة كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم عن يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة ابن عبد الرحمن أنهما أخبراه عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه (?)» قال ابن شهاب، كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول آمين.
وقالوا أبو حنيفة ومالك في إحدى الروايتين عنه: يسن إخفاؤها؛ لأنه دعاء فاستحب إخفاؤه كالتشهد.
وأجيب على هذا بأن آخر الفاتحة دعاء، ومع هذا فهو يجهر به.