إن كفر عن الأول، ثم ظاهر لزمه للثاني كفارة بلا خلاف؛ لأن الظهار الثاني مثل الأول، فإنه حرم الزوجة المحللة فأوجب الكفارة كالأول، بخلاف ما قبل التكفير (?).