وحجة هذا القول ما يلي:
1 - قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} (?)، فأوجب الله عز وجل الكفارة بالظهار والعود، وقد تكرر ذلك، فتتكرر الكفارة.
2 - أنها أيمان متكررة على أعيان متفرقة، فكان لكل واحدة كفارة كما لو كفر ثم ظاهر.
3 - ولأنها أيمان لا يحنث في إحداها في الحنث في الأخرى، فلا تكفرها كفارة واحدة كالأصل.
4 - أن الظهار معنى يوجب الكفارة فتتعدد بتعدده في المحال المختلفة كالقتل (?).
القول الثاني: أنه تلزمه كفارة واحدة. وهو رواية عن الإمام أحمد (?).
وحجة هذا القول: أن كفارة الظهار حق لله تعالى، فلم تتكرر بتكرر سببها كالحد (?).
ونوقش من وجهين:
الأول: أنه اجتهاد مخالف لظاهر القرآن.