وظهار المرأة غير صحيح، ولأن حل الوطء حق للرجل، فملك رفعه، وهو حق عليها، فلا تملك إزالته".
الترجيح:
الراجح ما ذهب إليه أصحاب القول الأول؛ لما تقدم أنه ليس ظهارا لا حقيقة ولا حكما.