المطلب الثالث: تمكين الزوجة زوجها من الاستمتاع:

اختلف العلماء القائلون بوجوب كفارة الظهار في تمكين الزوجة من نفسها قبل تكفيرها على قولين:

القول الأول: أنه يجب عليها أن تمكنه قبل أن تكفر.

وهذا هو المذهب (?).

وحجة هذا القول:

1 - أنه حق له عليها، فلا يسقط بيمينها.

2 - أنه ليس بظهار، وإنما هو تحريم للحلال، فلا يثبت تحريمها، كما لو حرم طعامه (?).

القول الثاني: أنها لا تمكنه. حكي عن أبي بكر من الحنابلة (?).

وحجته: قياس ظهار المرأة على ظهار الرجل (?).

قال ابن قدامة: " وليس بجيد؛ لأن الرجل ظهاره صحيح،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015