اختلف العلماء القائلون بوجوب كفارة الظهار في تمكين الزوجة من نفسها قبل تكفيرها على قولين:
القول الأول: أنه يجب عليها أن تمكنه قبل أن تكفر.
وهذا هو المذهب (?).
وحجة هذا القول:
1 - أنه حق له عليها، فلا يسقط بيمينها.
2 - أنه ليس بظهار، وإنما هو تحريم للحلال، فلا يثبت تحريمها، كما لو حرم طعامه (?).
القول الثاني: أنها لا تمكنه. حكي عن أبي بكر من الحنابلة (?).
وحجته: قياس ظهار المرأة على ظهار الرجل (?).
قال ابن قدامة: " وليس بجيد؛ لأن الرجل ظهاره صحيح،