كسائر حقوقه (?).
القول الثاني: أنه يكون ظهارا. وهو قول الحسن، والزهري، والأوزاعي، والنخعي (?).
وحجة هذا القول:
1 - أنها أحد الزوجين ظاهر من الآخر، فكان مظاهرا كالرجل (?).
ونوقش: بوجود الفرق بين الرجل والمرأة، إذ العقد والحل بيد الزوج دون الزوجة.
2 - أن الظهار تحريم يرتفع بالكفارة، وهي من أهل الكفارة، فكانت من أهل الظهار (?).
ونوقش: بعدم التلازم، فليس كل من كان من أهل الكفارة كان من أهل الظهار؛ إذ الظهار له شروطه المعتبرة.
الترجيح:
الراجح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، إذ هو ظاهر القرآن، والله الموفق.