المطلب الثاني: وجوب الكفار ة.
المطلب الثالث: تمكين الزوجة زوجها من الاستمتاع.
المطلب الأول: كونه ظهارا:
إذا قالت الزوجة لزوجها: أنت علي كظهر أبي، فاختلف أهل العلم في كونه ظهارا على قولين:
القول الأول: أنه ليس ظهارا. وهو قول جمهور أهل العلم، ومنهم الأئمة الأربعة.
وحجة هذا القول:
1 - قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} (?) فخص الرجال بذلك.
2 - أنه قول يوجب تحريما في الزوجة يملك الزوج رفعه، فاختص به الرجل كالطلاق (?).
3 - أن الحل في المرأة حق للرجل، فلم تملك المرأة إزالته