المطلب الرابع: تشبيه الزوجة بظهر من تحرم عليه على التأقيت:

كأخت امرأته، أو عمتها، أو الأجنبية، ونحو ذلك.

فاختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: أنه ليس ظهارا. وهو مذهب الحنفية، والشافعية (?).

الأدلة: دليل الرأي الأول:

1 - قوله تعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا} (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015