كأخت امرأته، أو عمتها، أو الأجنبية، ونحو ذلك.
فاختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول: أنه ليس ظهارا. وهو مذهب الحنفية، والشافعية (?).
الأدلة: دليل الرأي الأول:
1 - قوله تعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا} (?)