وحجة هذا الرأي: أن المحرم إذا كانت حلالا له في وقت ما فيحمل إرادته له (?).
ونوقش: بأن العبرة وقت الظهار، وهي محرمة عليه على التأبيد (?).
الترجيح:
يظهر- والله أعلم- أن الأقرب هو قول جمهور أهل العلم، إلحاقا للمحرمة إلى أبد بالأم.