والشعبي، والنخعي، والزهري، والثوري (?).

القول الثاني: أنه لا يكون ظهارا إلا بالأم أو الجدة.

وهو أحد قولي الشافعي في القديم (?).

الأدلة: استدل الجمهور بالأدلة الآتية:

1 - قوله تعالى: {وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا} (?) وهؤلاء محرمات بالقرابة على التأبيد فأخذن حكم الأم (?).

2 - ولأنها جهة من النسب متأبدة التحريم كالأمومة (?).

ودليل القول الثاني: قوله تعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ} (?)، فهذا في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015