والشعبي، والنخعي، والزهري، والثوري (?).
القول الثاني: أنه لا يكون ظهارا إلا بالأم أو الجدة.
وهو أحد قولي الشافعي في القديم (?).
الأدلة: استدل الجمهور بالأدلة الآتية:
1 - قوله تعالى: {وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا} (?) وهؤلاء محرمات بالقرابة على التأبيد فأخذن حكم الأم (?).
2 - ولأنها جهة من النسب متأبدة التحريم كالأمومة (?).
ودليل القول الثاني: قوله تعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ} (?)، فهذا في