المطلب الثاني: تشبيه الزوجة بظهر من تحرم عليه على التأبيد من أقاربه:

كجدته، وعمته، وخالته، وأخته، ونحو ذلك.

فاختلف أهل العلم في كونه ظهارا على قولين:

القول الأول: أنه ظهار. وهو قول جمهور أهل العلم.

فهو مذهب الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، وقال به: الحسن، وعطاء،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015