المبحث السادس: استفادة النهي عن فعل بوصف ظرف بنقيضه:

إذا ورد في الشرع بأن الزمان متصف بوصف يناقض فعلا ما؛ فهل يعتبر ذلك دليلا على أن هذا الفعل منهي عن إيقاعه في ذلك الزمان؛ لأن الزمان متصف بنقيض ذلك الفعل؟

ظاهر تصرف ابن ماجه أنه نهي عنه وذلك أنه قرر (النهي عن صيام أيام التشريق) (?)؛ استدلالا «بوصف النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق بأنها أيام أكل وشرب (?)».

ولم أجد لذلك شاهدا في السنن إلا هذا الموطن، إلا أن استفادة النهي من ذلك متقررة عند العلماء مما يجعل المرء يغلب موافقة ابن ماجه لهم في ذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015