ومن المواطن التي قرر فيها ابن ماجه الكراهة لفعل؛ بناء على ترتيب العقوبة على ذلك الفصل قوله: (باب كراهية الخلع للمرأة) (?)؛ استدلالا بحديث: «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة (?)».
وتقريره (كراهية الأيمان في الشراء والبيع) (?) لما ورد من حديث: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم" وذكر منهم: " المنفق سلعته بالحلف الكاذب (?)».
ومن أمثلة ذلك قوله: (باب كراهية لبس الحرير) (?)، واستدل على ذلك بحديث: «من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة (?)».
والأصوليون يذكرون أن الفعل يوصف بالتحريم بناء على ورود خطاب الشارع بترتيب العقوبة على ذلك الفعل (?).