سأله عن طلاق زوجته فقال نعم

في الطلاق

فتوى رقم (2794) وتاريخ 26/ 1 / 1400 هـ

ورد إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد السؤال التالي:

(نعم أنا يا مسفر بن عبد الله أبو معيشة إنني في 12/ 9 / 1399 هـ رمضان سألوني هل طلقت زوجتك فقلت نعم من زعل في شدة الغيظ وفي نفس وقت الغيظ 13/ 9 / 1399 هـ وقد أحضرت الرجلين المذكور أسماؤهما سعد بن علي بن شاهر، وسعد بن محمد شاهر، وقد أحضرتهما في ذلك الوقت بأني مسترجع زوجتي ظافرة بنت سعد لابن مبارك القحطاني.

يعتبر قولك نعم لمن سألك عن طلاق زوجتك طلقة، فإن لم تكن آخر ثلاث طلقات فرجعتك إياها صحيحة، وإن كانت آخر ثلاث طلقات لم تحل لك إلا بعد زوج يتزوجها زواجا شرعيا لا يقصد منه تحليلها لك، ويكون زواجك إياها بعد ذلك بعقد ومهر جديدين برضاها. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم،،

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

طور بواسطة نورين ميديا © 2015