الرضاع
فتوى رقم 2810 وتاريخ 10/ 2 / 1400
ورد إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد السؤال التالي:
(لي عمة أخت أبي أرضعت أخي الأكبر مني سنا مع ابنها رضعة واحدة، وقد تزوجت زوجا آخر ولها عليه بنت ونرغب الزواج من بعضنا على كتاب الله وسنة رسوله، فهل يجوز زواج بعضنا من بعض أو لا).
وأجابت بما يلي:
إذا كان الواقع كما ذكرت من أن عمتك أرضعت أخاك الأكبر مع بنتها رضعة واحدة فقط جاز لأي واحد منكما أن يتزوج هذه البنت أو غيرها من بنات عمتك من زوجها الأول أو غيره لما ثبت من قوله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان (?)». .، ولما ثبت من قول عائشة -رضي الله عنها-: «كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والأمر على ذلك (?)».
علما بأن الطفل إذا امتص لبنا من الثدي ولو قليلا ثم تركه اعتبر هذا رضعة، فإذا عاد إليه فامتص منه لبنا ولو قليلا اعتبر هذا رضعة ثانية وهكذا.
وعلى تقدير أن أخاك رضع من عمتك خمس رضعات أو أكثر حرمت عليه فقط ابنة عمتك ولم تحرم عليك أنت.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم،،
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء