فدل على أنها نصفان بينهما.
وذهب المالكية إلى قول الحنابلة والشافعية في الجديد، لكنهم خالفوهم في أنه ليست هناك نسبة ثابتة للتوزيع، وإنما هي مطلقة. أي لا يشترطون أن تثلث الأضحية أثلاثا.
أما الحنفية فقالوا: يستحب التثليث، أي أن تجعل أثلاثا، ثلث يأكله المضحي وأهل بيته، وثلث يهديه، وثلث يتصدق به على الفقراء، وهذا إذا كانت الأضحية تطوعا، أما إذا كانت واجبة أو منذورة أو مشتركة بين سبعة نوى أحدهم بقسمة القضاء عن أضحية فائتة، أو كانت ولد أضحية ولدته قبل الذبح بعد التعيين فإنه يحرم الأكل منها (?).
ومما ينبغي الإشارة إليه أن الأمر في لحوم الأضاحي واسع والحمد لله، فلو أكل المضحي الأضحية كاملة، ولم يتصدق على الفقراء، ولم يهد على الأصدقاء جاز، أو تصدق بها كاملة دون الأكل منها أو الإهداء جاز، أو أكل وادخر وتصدق فلا حرج عليه في ذلك، لأن الأمر في الآيتين السابقتين للإباحة أو الاستحباب، كما ذكر أهل العلم وليستا للوجوب. ويدل عليه ما رواه سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثه وفي بيته منه شيء " فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله نفعل كما فعلنا العام