المبحث الحادي عشر: في أحكام لحوم الضحايا:

المستحب في لحوم الأضاحي أن يأكل المضحي وأهل بيته الثلث، ويطعم من أراد الثلث ويتصدق بالثلث، لقوله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ} (?). . والقانع: السائل، والمعتر الذي يعتريك، أي يتعرض لك، لتطعمه. وقيل: القانع الجالس في بيته، والمعتر السائل (?). . ولقوله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ} (?)، ولما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في صفة أضحية النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق بالثلث (?).

وهذا قول الحنابلة والشافعية في المذهب الجديد، وفي القديم أنه يأكل النصف، ويتصدق بالنصف الآخر، لقوله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ} (?)، حيث جعلها بين اثنين،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015