فعاد الأمر في ذلك إلى الأصل.
أما من وجبت عليه بإيجاب الشرع ولم يعينها بالشراء أو بغيره، وقد مضى وقت التقرب بها بعينها، أي بإراقة دمها فإنه يبقى التصدق بثمنها لأنه حق تعلق بذمته فلا يتحلل منه إلا بأدائه إلى مستحقيه، وكذلك من وجبت عليه ولم يضح حتى فات وقت التضحية ثم حضرته الوفاة تعين عليه أن يوصي بالتصدق بثمنها من ثلث ماله، لأنه حق واجب عليه، ولا يمكن التخلص منه في هذه الحالة إلا عن طريق الوصية.
كما نص الحنفية على أن من وجب عليه التصدق بالبهيمة حية، فإنه يحرم عليه ذبحها أو إتلاف شيء منها، وإذا خالف وذبحها فإنه يجب عليه أن يتصدق بها مذبوحة، وعند نقصان قيمتها مذبوحة عنه وهي حية يلزمه أن يتصدق بالفرق بين القيمتين.
ويبتدئ وقت التضحية عند المالكية لإمام صلاة العيد بعد فراغه من الصلاة والخطبتين، ولغيره بعد فراغه من ذبح أضحيته إذا ضحى، أو بعد مضي زمن قدر ذبحه لأضحيته إذا لم يضح، وذلك في اليوم الأول من أيام العيد، فمن ذبح قبل ذلك فإنها لا تجزئه، ويلزمه أن يذبح أضحية أخرى مكانها إلا لمتحر لأقرب إمام، فإنه إذا ذبح قبله تجزئه، وقد استدلوا على ما ذهبوا إليه بما