المتفق عليها أيضا أنه لا يجوز تأخير التضحية حتى فوات وقتها، وأن من فعل ذلك فإنها لا تجزئه، وإنما هي شاة لحم قدمها لأهله، أو صدقة من الصدقات.
وقد مر في مطلب سابق أن وقت التضحية يبدأ بطلوع الفجر من يوم النحر، وينتهي بغروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق مع خلاف بين العلماء في بدايته ونهايته. وهنا نريد أن نوضح حكم من ضحى قبل الوقت الذي يجوز التضحية فيه أو من أخرها حتى فات هذا الوقت.
اختلفت الرواية عند الحنفية فيما إذا أخطأ الناس في تعيين يوم النحر فصلوا وضحوا، ثم اتضح لهم بعد ذلك أنه يوم عرفة وليس يوم النحر، فروي عنهم أن صلاتهم وتضحيتهم تجزئهم، لأن مثل ذلك لا يمكن الاحتراز منه، ولأن القول بعدم الجواز يوقع المسلمين في حرج شديد. وهناك قول آخر: أنها لا تجزئهم ويجب أن تعاد الصلاة والتضحية، لأنه تبين أن الصلاة والتضحية وقعت قبل الوقت فلم يجز.
أما من فاته وقت التضحية، وهو من أهل وجوبها سواء أوجبها على نفسه بنذر أو بشرائه لها بنية التضحية من غني أو فقير، ثم مضى وقت التضحية وهو لم يضح فإن عليه أن يتصدق بها حية لفوات إراقة الدم الذي لا تكون القربة به إلا في وقت مخصوص، وهو أيام النحر، وقد مضت فلم يبق إلا التصدق بها لأن الأصل في الأموال التقرب بالتصدق بها وليس بإراقة الدم، وإنما نقله الشرع إلى الإراقة بالدم في وقت مخصوص، وقد فات