بقوم فهو منهم (?)» وقال صلى الله عليه وسلم: «ليس منا من تشبه بغيرنا (?)» وقال صلى الله عليه وسلم: «لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال (?)».
وحلق اللحية فيه تشبه بالمجوس والنصارى واليهود، وفيه تشبه بالنساء، وتغيير لخلق الله، وقد نص الإمام أحمد في رواية المروذي على كراهة أخذ الشعر بالمنقاش من الوجه، وقال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتنمصات (?)» والمراد بالكراهة عند أحمد كراهة التحريم، والدليل على ذلك احتجاجه بحديث اللعن لمن فعل ذلك، واللعن لا يكون إلا على كبائر الإثم. ويلحق بالنتف إزالة الشعر بحلق أو قص ونحوهما.
السادس: هل رتب الشارع عقوبة دنيوية على من حلق لحيته أو أطال شاربه؟
والجواب: حلق اللحية وإطالة الشارب من المعاصي التي لم يقدر الشارع لها جزاء كما حدد في الزنا والسرقة وغير ذلك، وما كان غير محدد فيرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم فهو الذي يتولى تقديره حسب ما تقتضيه المصلحة.
السابع: هل يهجر من حلق لحيته وأطال شاربه؟
والجواب: يهجر بعد العلم بالحكم ونصحه حتى يقلع من الذنب. إلا إذا كان يترتب على الهجر مفسدة أكثر من المصلحة التي تنشأ عن الهجر فلا يهجره؛ لأن هذه المسألة من المسائل التي أطلقها الشارع، وما كان كذلك فإن حكمه يختلف باختلاف