بصره إلى الإمام في الصلاة فإنما يرى منه عارضيه فقط، وأما ما على الذقن فمستور عنه بالعنق، وما تركهما صلى الله عليه وسلم إلا لأنهما منها، وقد جاء في لسان العرب وغيره أنهما داخلان في مسماها ".
الرابع: هل حكم حلق العارضين والتقصير منهما كحكم حلق اللحية والتقصير منها؟
والجواب: نعم. لما سبق من الأدلة.
الخامس: هل حلقها كبيرة أو صغيرة؟
والجواب: من حلق لحيته بعد العلم بالحكم مصرا على ذلك ففعله كبيرة، فإن الكبيرة هي ما توعد عليه بغضب أو لعنة أو رتب عليه عقاب في الدنيا أو عذاب في الآخرة وهو دون الشرك والكفر. وقد سبقت الأدلة الدالة على الأمر بإعفائها وهو يقتضي الوجوب. والأمر بالشيء نهي عن ضده الذي لو فعل لتخلف متعلق مقتضى الأمر. والنهي يقتضي التحريم. وقد حكى ابن حزم الإجماع على أن إعفاء اللحية وقص الشارب فرض. وقال ابن عبد البر وشيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية وغيرهما: إن حلقها حرام، وقد ورد التشديد في النهي عن حلقها. فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من مثل بالشعر فليس له عند الله من خلاق» قال الهروي والزمخشري وابن الأثير وابن منظور: " مثل بالشعر" صيره مثلة بأن حلقه من الخدود ونتفه وغيره بالسواد، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من تشبه