وجاء في حاشية قليوبي: " وفي قول: السيف هو المعتمد " (?).
وجاء في شرح المحلى: " ومن قتل بمحدد، كسيف، أو من مثقل أو خنق- بكسر النون مصدرا- أو تجويع ونحوه، كإغراق، وإلقاء من شاهق، اقتص به رعاية للمماثلة. . . وفي قول: السيف يقتل به " (?).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: " والقتل المشروع هو ضرب الرقبة بالسيف ونحوه؛ لأن ذلك أوحى أنواع القتل، وكذلك شرع الله قتل ما يباح قتله من الآدميين والبهائم- إذا قدر عليه- على هذا الوجه " (?).
ومن هذا يتبين لنا أن الفقهاء- رحمهم الله- يذكرون السيف؛ لكونه عندهم أسرع وأسهل آلة تنتهي بها حياة المقتول من غير تعذيب، بدليل أنهم يستدلون بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم. شفرته، وليرح ذبيحته (?)».
وبقوله عليه الصلاة والسلام: «إن أعف الناس قتلة أهل الإيمان (?)».